كيف تتظلم الشركات من قرارات الهيئة العامة للزكاة والضريبة في السعودية
22 يوليو 2025

كيف تتظلم الشركات من قرارات الهيئة العامة للزكاة والضريبة

لقد أجاز المنظم السعودي للشركات والمؤسسات والمنشآت الخاضعة للزكاة الاعتراض على قرارات الهيئة ، حيث يحدث وأن تصدر الهيئة قرارات على الشركات المكلفة بالزكاة، مثل إلزامها بمبلغ زكاة غير صحيح أو أكبر من المطلوب -فعلياً- وقد تكون خطأ أو بها نسبة من الخطأ، هنا يجوز للشركات تقديم الاعتراض والاستئناف على قرارات الهيئة، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية خطوات الاعتراض والاستئناف على تلك القرارات حيث يتوافر ثلاث طرق يجب اتباعهما -بالتفصيل-.

 

اولاً: الاعتراض على قرارات الهيئة 

تقوم الشركة المعترضة على قرار الهيئة بأول خطوة وهي تقديم اعتراض على الربط الزكوي الصادر في حقها ، من خلال تقديمه إلى الإدارة المختصة عبر منصة ( إيراد) ، ويشترط لقبول الاعتراض الالتزام بالضوابط التالية:

  1. تقديم الاعتراض خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار الربط الزكوي ، ويعد الربط نهائياً إذا لم يتم الالتزام بتلك المدة.
  2. يجب أن يحتوي الاعتراض على نقاط الخلاف وأسباب الاعتراض على قرار الهيئة وبالإضافة إلى المستندات الثبوتية التي تؤيد وجهة نظر الشركة المعترضة.
  3. سداد الشركة للمبالغ المستحقة للبنود غير المعترض عليها في الربط الزكوي خلال مدة الاعتراض (60) يوماً.
  4. وبالنسبة للبنود المعترض عليها يجب لأجل قبول الاعتراض، سداد الشركة نسبة (10%) من قيمة المبالغ الزكوية لتلك البنود ولا يزيد عن (25) منها أو تقديم ضمان مالي لها.

بعد استلام الاعتراض تبدأ الهيئة بعملية مراجعة داخلية ، حيث يقوم قسم المراجعة والاعتراضات بإجراء المراجعة الداخلية للبنود المعترض عليها من المكلف ،ويتم الرد على الاعتراض خلال (90) يوماً ، وينتج عن عملية المراجعة أحد الأمور التالية :-

  • قبول كامل للاعتراض:- تقوم الهيئة بعد ذلك بإصدار ربط جديد بديلاً عن الأول المعترض عليه وإشعار الشركة المكلفة بذلك.
  • قبول جزئي للاعتراض:- تقوم الهيئة بعد ذلك بإصدار ربط جديد بدلاً عن الأول، وإشعار المكلف بذلك.
  • رفض الاعتراض:- تقوم الهيئة بإخطار الشركة المكلفة برفض الاعتراض.

وفي حالات القبول الجزئي للاعتراض أو الرفض الكامل له ، يكون للمكلفين أن يسلك طريقين إما أن يتقدم بطلب تظلم مباشرة أمام الأمانة العامة للجان الضريبية أو يتجه الى تسوية الخلاف أمام لجنة النزاعات الزكوية.

 

ثانياً:  تسوية الخلاف أمام لجنة تسوية النزاعات الزكوية.

تعد لجنة تسوية الخلافات هي المسؤولة عن حل النزاع بين الهيئة والمكلف حيث تتقدم الشركة المكلفة بطلب إلى اللجنة لأجل مراجعة قرار الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تتقدم هي بالطلب إلى اللجنة ،و أثناء ذلك ، تعلق إجراءات التظلم الرسمي أمام لجان الفصل ، نتيجة لأن الطلب موجه إلى لجنة التسوية ، إلى أن يتم البت أو رفض البت في طلب التسوية ، أو رفض دراسته من قبل اللجنة، وثم تقوم اللجنة بإخطار المكلف ، إذا تم قبول أو رفض طلب حل النزاع عبر لجنة التسوية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، في حال القبول تصدر اللجنة قرار التسوية ، فينتج عنه أما ان تقبله الشركة المكلفة وتقوم الهيئة بإصدار ربط زكوي جديد ، أم أن ترفضه الشركة ، وفي تلك الحال يتم استكمال التظلم الرسمي أمام لجنة الفصل واللجان الاستئنافية.

 

ثالثاً:- التظلم على قرارات الزكاة

على الشركة المكلفة التي ترغب في الاعتراض على القرارات النهائية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة أن تقدم الاعتراض مباشرة إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال:

  • فترة (30) من تاريخ إصدار إشعار الربط الزكوي أو رفض الاعتراض 
  • أو في حال مضى (90) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض دون أن تبت فيه الهيئة ، ويعد قرار الهيئة نهائياً في حال عدم استلام أي اعتراض عليه خلال الفترة المحددة .

 

يهمك أيضا : ما هي الزكاة التقديرية للشركات؟

 

كيفية تقديم دعوى تظلم ضد قرار الهيئة ؟

يتم تقديم الدعوى من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان وتسجيل الدعوى الجديدة وتعبئة البيانات اللازمة لذلك ، وتتم الخطوات التالية:-

  1. تفصل اللجنة الابتدائية للأمانة العامة في الدعوى خلال (60) يوماً من خلال انعقاد أول جلسة ، إلا في حالات تستدعي مدة أكثر من ذلك .
  2. يتم استلام قرار الفصل من اللجنة الابتدائية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ النطق به ، وثم يجوز للشركة الاستئناف على القرار .

نصت المادة (33) حيث تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية:

  • الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على (خمسين ألف) ريال.
  • انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف
  • اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.

 

الاستئناف على قرارات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية:

يجوز للشركة المكلفة أن تقدم استئناف خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه استيفاء ما نقص منه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.

وثم تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف.

 للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده. وإذا لم يودِع ردّه خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.

 

يمر تظلم الشركات أو اعتراضها على قرارات الهيئة العامة للزكاة بالعديد من الخطوات التفصيلية منذ تقديم طلب الاعتراض وثم التسوية وثم التظلم وثم الاستئناف والمعارضة التماس إعادة النظر إلى أن يصبح قرار الهيئة نهائياً يجب تنفيذه ، كل تلك الخطوات لا يمكن للشركات أن تقوم بها -بمفردها- لأنها تحتوي على الكثير من الأمور القانونية التفصيلية مثل المدد النظامية والتي بحاجة إلى محامي- متخصص وذو خبرة ، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة نقدم الاستشارات القانونية وننوب عن عملائنا من الشركات والمؤسسات بخصوص جميع أنواع قضايا الزكاة وتقديم الاعتراضات اللازمة والتظلم والتقاضي والترافع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية حيث لدينا فريق محترف وذو خبرة في قضايا الزكاة و الضريبة والجمارك.

 

أقرا أيضا : الاثبات الالكتروني في القانون السعودي

شارك على لينكدان

التعليقات

لا توجد تعليقات كيف تتظلم الشركات من قرارات الهيئة العامة للزكاة والضريبة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *