يرفع الاستئناف لدى الهيئة الابتدائية مصدرة القرار أو أمام الهيئة العليا ويجب أن يتضمن أسباباً للاستئناف ويقدم للمكتب الأمامي الموجود بهيئة تسوية الخلافات العمالية التي صدر منها الحكم.
تكلمة القراءةنعم يحق لكل عامل أخذ نسخة من عقد العمل حسب المادة ( 51) من نظام العمل.
تكلمة القراءةإن الجهة المختصة في التنفيذ هي قضاء التنفيذ التابع لوزارة العدل حسب نظام التنفيذ وليس الهيئات.
تكلمة القراءةنعم تعتبر العلاقة العمالية قائمة إذا كان العامل يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه ومتابعته مقابل أجر. ولا يلزم وجود عقد عمل .
تكلمة القراءةليست الهيئات العمالية مختصه فيما سبق ذكره
تكلمة القراءةحسب مانص عليه النظام يتحمل صاحب العمل الرسوم الواجبة حسب المادة 40.
تكلمة القراءةيمكنك الإطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل
تكلمة القراءةفي آخر مكان عمل فيه العامل
تكلمة القراءةيتم التقديم إلى ادارة التسوية الودية التي يتبع لها المدعي وذلك بتقديمه خطاب يوضح فيه ملابسات دعواه وطلباته كاملة مع إرفاق جميع المستندات الثبوتية التي تعضد دعواه
تكلمة القراءةإذا كان المبلغ المطالب به اقل من عشرة آلاف ريال أو كان الخلاف على أحد الجزاءات ماعدا الجزاءات التي يكون نتيجتها الفصل حسب النظام هي ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أمام الهيئة الابتدائية إذا كان حضورياً أو من...
تكلمة القراءةعند عدم القناعة بالحكم الصادر ،يحق لأطراف النزاع أو أحدهما استئناف القرار في الحالات التالية: الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف ريال خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض خلافات الفصل عن العمل المخالفات التي تتجاوز...
تكلمة القراءةلا يحق للمستأنف المطالبة بطلبات لم تثار أمام الهيئة الابتدائية وذلك استناداً للمادة (66) من لائحة المرافعات والتي تنص على أنه لاتنظر الهيئة العليا في الطلبات الجديدة
تكلمة القراءة